منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قرار محكمة تمييز جزاء رقم 411/2002 ، تعريف القصد الإحتمالي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 276
تاريخ التسجيل : 21/09/2011

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 411/2002 ، تعريف القصد الإحتمالي Empty
مُساهمةموضوع: قرار محكمة تمييز جزاء رقم 411/2002 ، تعريف القصد الإحتمالي   قرار محكمة تمييز جزاء رقم 411/2002 ، تعريف القصد الإحتمالي Emptyالأحد يونيو 03, 2012 1:01 am



المبدأ القانوني





* اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى ان نية المتهم قد
اتجهت الى اطلاق النار على الكلب وفعلا اصاب الكلب الا ان الطلقه اخترقت
جسد الكلب ونفذت الى صدر المغدور حيث اصابت الفقره الصدريه السادسه ومزق
الاوعيه الدمويه ، فإن نية المتهم والحاله هذه تكون قد اتجهت الى اصابة
الكلب ولم تتجه الى اصابة المغدور وبالتالي فإن نية القتل لم تكن متوفر في
فعل المتهم لآن القصد يعنى ارادة الفعل والنتيجة .
* اذا قضت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل وصف التهمة من جناية القتل الى
جنحة القتل الخطأ باعتبار ان اصابة المغدور بالعيار الناري كانت من قبيل
الخطأ وقلة الاحتراز ولم تناقش مطلقا حالة قانونيه ثالثه وهي القصد الاحتمالي والذي يعرفه الفقهاء بانه حالة تقع بين تقاطع دائرتي القصد والخطأ بحيث يكون في ادنى دائرة القصد واعلى دائرة الخطأ ، وقد عرفه الفقه والقضاء القصد
الاحتمالي بانه بينه ثانويه غير مؤكده تخلج بها نفس الجاني الذي يتوقع ان
يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات الى غرض آخر لم ينوه من قبل اصلا
فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود وان الضابط العملي
لمعرفه وجود القصد
الاحتمالي او ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال التالي ( هل كان الجاني
عند ارتكاب فعلته المقصوده بالذات مريدا لتنفيذها ولو تعدى فعله غرضه الى
الامر الاجرامي الذي وقع فعلا ولو لم يكن مقصودا له في الاصل ام لا . فإن
كان الجواب نعم فهناك يتحقق القصد الاحتمالي اما اذا كان لا فهناك لا يكون في الامر سوى الخطأ ) ، وعليه وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تقم بالبحث في القصد
الاحتمالي على مقتضى المادة 64 من قانون العقوبات وهل تتوفر شروط على
النحو الذي اسلفناه ام لا فإن قرارها يكون مشوبا بالقصور في التعليل
والتسبيب ويكون مستوجبا النقض من هذه الجهة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawstd.yoo7.com
 
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 411/2002 ، تعريف القصد الإحتمالي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 456/2007 ، القصد الإحتمالي
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 805/2002 ، القصد العام في هتك العرض
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 111/2012 ، تعريف القتل العمد
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 379/2002 ، الشروع التام
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 411/2002 ، القتل الخطأ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق  :: منتدى كلية الحقوق :: قرارات جزائية ( جرائم القتل والشروع فيها)-
انتقل الى: