منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ، جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 276
تاريخ التسجيل : 21/09/2011

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ، جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 Empty
مُساهمةموضوع: قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ، جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1   قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ، جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 Emptyالأحد يونيو 03, 2012 8:14 pm

المبدأ القانوني


1 . اذا حضر الىالمشتكي الحدث يعقوب . . في الملحمه العائده له والكائنه في بيادر وادي السيرالمشتكى عليهما احمد . .وحسين . . وقاما بأخذ ثلاث كيلو لحمه وقام بتوزينها لهما واخذها المشتكى عليه الأول ولاذ بالفرار ، وعندها قام المشتكى عليه الثاني بوضع اصبع يده في مؤخرة المشتكي وقام بضربه على رقبته ولاذ بالفرار . فانه يتضح مما تقدم ان الافعال المنسوبه للمشتكى عليه الأول احمد بفرض ثبوتها تشكل جنحة السرقه خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وان الافعال المنسوبه للمشتكي عليه الثاني حسين بفرض ثبوتها تشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 وجنحة الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات .
2 . تختصالمحكمة البدائيه بصفتها محكمة احداثفي الجرائم الجنائيه المسنده للأحداث التي تستوجب عقوبة الحبس او الاشغال الشاقه لمدة تزيد عن سبع سنوات عملا بالمادة ( 7/2 ) من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 68 .
3 . اذا كانالمشتكى عليه حسين حدث -فتى - والجريمه المسنده اليه بفرض ثبوتها تشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 وتدخل في اختصاص محكمة بداية عمان كما ان جنحة الايذاء المنسوبة اليه وجنحة السرقه المنسوبه للمشتكى عليه الأول احمد تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها للتلازم ، فيكون التحقيق في هذه القضيه من اختصاص المدعى العام لديها . لذا وعملا بالمادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه نقرر تعين مدعى عام وادى السير مرجعا مختصا للتحقيق في هذه القضيه واعتبار المعاملات التي قام بها مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى صحيحة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawstd.yoo7.com
 
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ، جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 124/2006 ،جناية السرقه خلافا لأحكام المادة 401/2
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ،جنحة الايذاء خلافا لأحكام المادة 334
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 685/2000 ،جنحة السرقه خلافا لأحكام المادة 407
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1094/2011 ، جناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 903/2008 ، الإيذاء خلافا لأحكام المادة 333

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق  :: منتدى كلية الحقوق :: قرارت جزائية تتعلق (الجرائم الجنسية )-
انتقل الى: