المبدأ القانوني
1 . اذا حضر الىالمشتكي الحدث يعقوب . . في الملحمه العائده له والكائنه في بيادر وادي السيرالمشتكى عليهما احمد . .وحسين . . وقاما بأخذ ثلاث كيلو لحمه وقام بتوزينها لهما واخذها المشتكى عليه الأول ولاذ بالفرار ، وعندها قام المشتكى عليه الثاني بوضع اصبع يده في مؤخرة المشتكي وقام بضربه على رقبته ولاذ بالفرار . فانه يتضح مما تقدم ان الافعال المنسوبه للمشتكى عليه الأول احمد بفرض ثبوتها تشكل جنحة السرقه خلافا لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وان الافعال المنسوبه للمشتكي عليه الثاني حسين بفرض ثبوتها تشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 وجنحة الايذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات .
2 . تختصالمحكمة البدائيه بصفتها محكمة احداثفي الجرائم الجنائيه المسنده للأحداث التي تستوجب عقوبة الحبس او الاشغال الشاقه لمدة تزيد عن سبع سنوات عملا بالمادة ( 7/2 ) من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 68 .
3 . اذا كانالمشتكى عليه حسين حدث -فتى - والجريمه المسنده اليه بفرض ثبوتها تشكل جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 وتدخل في اختصاص محكمة بداية عمان كما ان جنحة الايذاء المنسوبة اليه وجنحة السرقه المنسوبه للمشتكى عليه الأول احمد تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها للتلازم ، فيكون التحقيق في هذه القضيه من اختصاص المدعى العام لديها . لذا وعملا بالمادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه نقرر تعين مدعى عام وادى السير مرجعا مختصا للتحقيق في هذه القضيه واعتبار المعاملات التي قام بها مدعى عام محكمة الجنايات الكبرى صحيحة