المبدأ القانوني
1 . تجري محاكمة المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه وفقا لأحكام المادتين 243 و 255 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإذا سلم نفسه إلى السلطات أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية بحقه منذ صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار الإمهال ملغاة حكما وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية .
وإن محاكمة المتهم الذي :-
1 . مثل أمام المدعي العام ، والمتبلغ موعد المحاكمة تجري غيابيا ويكون القرار الصادر بحقه قابلا للاعتراض .
2 . حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ويكون القرار الصادر بحقه في هذه الحالة قابلا للاستئناف .
كما تقضي بذلك المادة 212/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2006 ، التي جاءت بفقرتها الثانية منشئة لطريق من طرق الطعن . وحيث أن السلطات لم تلقِ القبض على المميز ضده ، كما أنه لم يسلم نفسه لها وأن النائب العام قرر اتهامه وأصدر مع قرار الاتهام مذكرة أخذ وقبض فإن إجراء محاكمته تتم وفقا لأحكام المادتين 243 و 255 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا المادة 212 من القانون المذكور ، كما ذهبت لذلك الهيئة العادية لمحكمة التمييز في قرار النقض السابق ، فيكون إصرار محكمة الجنايات الكبرى على قرارها المنقوض واقعا في محله ومتفقا والقانون