منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قرار محكمة تمييز جزاء رقم 768/2007 ، صلاحية التحقيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 276
تاريخ التسجيل : 21/09/2011

قرار محكمة تمييز جزاء رقم 768/2007  ، صلاحية التحقيق  Empty
مُساهمةموضوع: قرار محكمة تمييز جزاء رقم 768/2007 ، صلاحية التحقيق    قرار محكمة تمييز جزاء رقم 768/2007  ، صلاحية التحقيق  Emptyالإثنين يونيو 04, 2012 2:17 am

المبدأ القانوني


1 . يستفاد من المادة 349/3 من أصول المحاكمات الجزائية أن حق التحقيق منح للمدعي العام استنادا إلى نص قانوني وبالتالي لا يتوقف تحقيق المدعي العام على صدور أمر له لممارسة ذلك الحق طالما تم النص عليه صراحة من قبل المشرع ، في قانون الجمارك وهو قانون خاص . وبناء عليه وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن التحقيقات التي يجريها المدعي العام مع المتهم أو الظنين في القضايا الجزائية تقطع التقادم استنادا لنص المادة 349/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث أن مدعي عام الجمارك الذي منحه المشرع حق التحقيق كما أشرنا ويطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد عليه نص في قانون الجمارك ، كما تقضي بذلك أحكام المادة 229 من قانون الجمارك ذاته فإن تحقيق مدعي عام الجمارك مع الظنين أو المتهم في الدعاوى التي يباشر التحقيق فيها يقطع التقادم . أما القول بأن تحريك الدعوى بناء على طلب خطي من المدير أو من يقوم مقامة عند غيابه وفق أحكام المادة 211 من قانون الجمارك هو الذي يقطع التقادم وأن أيةإجراءات تحقيقية يقوم بها المدعي العام مع الأظناء قبل طلب تحريك الدعوى لا تقطع التقادم فقول غير وارد ، ذلك أن مدير عام الجمارك لا يطلب خطيا تحريك الدعوى ( أي إقامتها ) لدى محكمة الجمارك الابتدائية ما لم يسبق ذلك إجراء التحقيق من قبل المدعي العام المختص للتثبت من قيام الظنين أو الأظناء بارتكاب جرائم التهريب الجمركي المسندة إليهم كما تقضى بذلك أحكام المادة ( 188 ) من قانون الجمارك ، حيث يقوم المدعي العام برفع نتائج التحقيقات التي قام بها إلى الجهات المختصة وإذا تبين للمدير وفق ما يرفع له من تنسيبات وجود أدلة كافية تدين الظنين أو الأظناء بجرم التهريب الجمركي يطلب خطيا من المدعي العام تحريك الدعوى ، حيث لا يقبل منطقا أن يطلب مدير عام الجمارك تحريك أي دعوى دون ان يسبق ذلك التحقيق من قبل مدعي عام الجمارك وفق ما أشرنا إليه . هذا ونشير في هذا المجال إلى ما جاء في كتاب الدكتور محمد الفاضل ( الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ) - على الصفحة 133 والذي جاء فيه تحت عنوان / التفريق بين تحريك الدعوى العامة واستعمالها - ما يلي : - ( ( الجدير بالذكر إننا ما دمنا في صدد تعيين الجهة أو الشخص الذي يجوز له رفع الدعوى العامة ، فيجب التفريق بين تحريك الدعوى العامة واستعمالها . أما تحريك الدعوى العامة ، ويعبر عنه أحيانا برفعها أو بإقامتها فمعناه البدء بها ، وهو أول إجراء من إجراءات استعمالها أو ممارستها أو أول خطوة بالسير فيها ، وذلك كأن تأمر النيابة العامة بإجراء تحقيق في القضية أو تجري هي نفسها فيها تحقيقا أو أن تنتدب لذلك أحد رجال الضابطة العدلية أو أن تحيل محضر التحقيق الأولي الذي تلقته من الضابطة العدلية إلى المحكمة المختصة للحكم إذا كان الفعل لا يشكل سوى جنحة أو مخالفة . أما إستعمال الدعوى أو ممارستها أو مباشرتها فهو تعبير أوسع مدلولا من التحريك او الرفع او الإقامة وهو يتضمن أولا جميع إجراءات التحريك أو الرفع أو الإقامة كما يتضمن العام الخاص ، إذ ليس تحريك الدعوى العامة سوى أول خطوة في استعمالها وممارستها ، ولكن الاستعمال يتضمن - زيادة على ذلك - جميع الإجراءات والأعمال اللازمة للوصول في الجريمة التي حركت الدعوى العامة على فاعلها إلى حكم نهائي بات ) )
يتضح مما تقدم أن الإجراءات التي يقوم بها مدعي عام الجمارك بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركي تعتبر الخطوة الأولى من إجراءات استقصاء وقوع الجريمة ، وجمع الأدلة على قيامها ، وبعد ذلك يطلب مدير عام الجمارك تحريك الدعوى العامة لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة لإصدار واستكمال إجراءات التحقيق فيها وإصدار القرارات اللازمة الأمر الذي يجعل التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمركي استعمالا لحقه الذي منحه إياه قانون الجمارك قاطعة التقادم عملا بأحكام المادة 349/3 من قانون أصول المحاكمات الجمركية . وحيث أن محكمة الجمارك الاستئنافية توصلت إلى هذه النتيجة ذاتها فإن قرارها يكون متفقا مع القانون وأسباب التمييز لا ترد عليه ويتعين ردها . بناء عليه ورجوعا عن أي اجتهاد سابق مخالف نقرر رد التمييز المقدم من الطاعنة شكلا لعدم حصولها على إذن بالتمييز ، ورد التمييزين الآخرين موضوعا وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawstd.yoo7.com
 
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 768/2007 ، صلاحية التحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 469/2007 ، أقوال المتهمين ضد بعضهم
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 670/2007 ، فعل منافي للحياء
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 911/2007 ، شروع في السرقة
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 757/2007 ، جريمة هتك العرض
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 46/2007 ، الجرئم المتلازمة والاختصاص الوظيفي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق  :: منتدى كلية الحقوق :: قرارات جزائية ( أصول جزائية )-
انتقل الى: