المبدأ القانوني
1 . توجب المادتان 174/2 و 219/5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على المحكمة تلاوة شهادة أقوال الشاهد السابقة وتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته لديها من الزيادة أو النقصان أو التغيير أو التباين والتناقض والاستيضاح منه عن سبب ذلك والطلب إليه التوفيق بينها إذا وجد تناقض أو تغيير أو تباين ليتسنى لها الأخذ بشهادته أو طرحها عند وزن البينات .
2 . اذا توصلت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها المميز بأن أقوال المشتكية لدى المدعي العام متطابقة مع أقوالها لدى المحكمة رغم الاختلاف المبسوط على الصفحات ( 5-7 ) من قرار النقض السابق فيغدو القرار المميز مخالفا لأحكام المادة 219/5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا للنقض .