المبدأ القانوني
1 . اذا كان المتهم الطاعن ينكر سواء في أقواله التحقيقية أو إفادته الدفاعية لدى المحكمة أن يكون قد استلم هذه الرخصة من المتهم جمال أو أن يكون قد سلَّمها للمتهم سامح لغايات تمديد الإقامة . فان أقوال المتهم جمال سواء التحقيقية أو إفادته الدفاعية أمام المحكمة هي أقوال متهم ضد متهم لا يجوز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إلا إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها طبقا للمادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث أن محكمة الاستئناف لم تستوثق من وجود مثل هذه القرينة حتى تركن إلى أقوال المتهم جمال ضد المتهم رائد وتبنى عليها قناعتها ولم تقم بمناقشة بينات الدعوى واستعراضها التي كونت عقيدتها من خلالها فيكون قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب وتكون أسباب الطعن التمييزي واردة عليه موجبة لنقضه .