المبدأ القانوني
1 . اذا حضر المتهم جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى قبل النقض فكان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي وليس غيابيا وذلك وفق مقتضى المادة 212/2 من الاصول الجزائية ، وعليه فإن إجراءات المحاكمة اعتبارا من جلسة 28/8/2006 تعتبر إجراءات باطلة لمخالفتها للأصول والقانون وقرارها يغدو حريا بالنقض .
2 . يتعين على محكمة الجنايات الكبرى أن تصدر حكما جديدا بعد اتباعها النقض يشتمل على كافة عناصر الحكم المنصوص عليها في المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأن تذكر الواقعة المستخلصة وان تتعرض لأركان الجرم الذي جرم به المتهم ومدى توافر عناصره وأركانه في الأفعال التي ثبت لها أن المتهم قد ارتكبها إذ لا بد أن يكون الحكم مسببا تسبيبا كافيا كاشفا بذاته عن إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى وظروفه واقتناعها هي بالأسباب التي أقامت عليها حكمها لأنها محكمة موضوع وقناعتها هي المعول عليها الأمر الذي يتطلب منها مناقشة البينات من حيث الواقع والقانون مع مراعاة ما قررته محكمة التمييز بقرار النقض لأن القرار بعد نقضه يصبح كالعدم لا وجود له .
وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي تمييز جزاء 424/2005 ه . ع و 1081/2002 .