المبدأ القانوني
1 . اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهمين هي جناية الشروع بالقتل خلافا للمادتين 327/2 و 70 عقوبات ، وجناية السرقة خلافا للمادة ( 401/1 ) عقوبات ، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا للمواد 3 و 4 و 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر بالنسبة ، وجنحة الإضرار بمال الغير خلافا للمادة [445] عقوبات . وهي جرائم متلازمة لأنها ارتكبت في ان واحد من المتهمين وفقا لأحكام المادة ( 137 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وحيث أن جناية الشروع بالقتل خلافا للمادتين 327/2 و 70 عقوبات هي ذات الوصف الأشد لأن عقوبة هذه الجناية هي الأشغال الشاقة من سبع سنوات الى عشرين سنة بينما عقوبة جناية السرقة خلافا للمادة ( 401/1 ) عقوبات هي الأشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . ولذا فهي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى وتخرج عن اختصاص محكمة جنايات عمان . وعليه فإن نظر الدعوى من محكمة الجنايات الكبرى يتفق وأحكام القانون وقواعد الاختصاص الوظيفي .
2 . اذا اشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي العام ودفاع المتهمين وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم واشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل ومقدار العقوبة فان ذلك يفي لمتطلبات الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .