منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
السلام عليكم ،
عزيزي الزائر أنت غير مسجل في هذا المنتدى نتمنى منك التسجيل في أقرب وقت حتى تستفيد من هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 قرار رقم 190/2000 ، (التبرع لجمعيات غير المشروعة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 276
تاريخ التسجيل : 21/09/2011

قرار  رقم 190/2000 ، (التبرع لجمعيات غير المشروعة)  Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 190/2000 ، (التبرع لجمعيات غير المشروعة)    قرار  رقم 190/2000 ، (التبرع لجمعيات غير المشروعة)  Emptyالجمعة يونيو 22, 2012 11:20 pm

قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 190/2000 (هيئة خماسية) تاريخ 2/7/2000
المنشور على الصفحة 2716 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/2000
* ان مجرد عرض المتهم الاسلحة على اشخاص ( ضيوف ) كانوا في بيته على سبيل ( العزيمة ) ويراهم لاول مرة لا يعني تدريبا على السلاح وانما عرض لم يتكرر ولم تستوضح محكمة امن الدولة او النيابة اسماء المدعوين الذين جرى تدريبهم وهل هم فعلا اعضاء في تنظيم غير مشروع اردني او مصري ام هم مجرد ضيوف كما لم توضح البينة المقدمة من النيابة كيف يقوم صاحب منزل بتدريب اشخاص يراهم لاول مرة على فك وتركيب السلاح وكيف يمكن للنيابة العامة ان تكتفي بهذا الذكر المجمل لهذه الواقعة الهامة مما يجعل محكمة التمييز تميل الى التفسير الذي قدمه المتهم امام المحكمة بان الامر لم يكن تدريبا وانما عرض من جهة وفضول من جهة اخرى طالما ان النيابة عجزت عن تقديم تفسير متماسك لعملية مؤداها قيام شخص لا يرتبط تنظيميا بجهة ما بتدريب اشخاص لا يعرفهم على الاسلحة مرة واحدة وفي منزله وما يدعوه الى القيام بذلك طالما انه يرى هؤلاء الاشخاص لاول مرة وطالما انه لم يكن يلبي اوامر تنظيمية من جهة يتبع لها تنظيميا كما ان البينة المقدمة لا تثبت ولا تذكر ان المتهم كان منتميا تنظيميا لاي جهة كما ان الوعد بالتبرع لتنظيم الجهاد الاسلامي في مصر دون تنفيذه رغم مرور سنوات عديدة عليه لا يعتبر وعدا جديا ولا التزاما من شانه ان يجعل مساعدة المتهم لاي تنظيم خارجي مشروع مساعدة جدية وهي ليست اكثر من كلام يصرف دون تنفيذ ولم يترتب عليه أي شيء .
* ان قول المتهم بانه يشارك المتهم الاخر في الفكر الجهادي هو قول يتصف بالعمومية ولا يعني باي شكل من الاشكال ان المشاركة في الفكر الجهادي هي اعتناق لاي تنظيم جهادي او اقتناع باساليب تنظيم معين او قبول بالعمل لصالح ذلك التنظيم وبخاصة ان بينة النيابة لم تقدم ماهية التنظيم الجهادي وهل هو مشروع في مصر او غير مشروع وما هي حقيقته كما ان مجرد حيازة مجموعة من الكتب والمجلات التي تتحدث عن الجهاد الاسلامي والنشرات المختلفة سياسية الطابع ليس من شانها تعزيز الادعاء او البينات بان المتهم ينتمي الى الفكر الجهادي غير المشروع خاصة ان الفكر الجهادي ينصرف الى طيف واسع من الاجتهادات الجهادية منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع فالجهاد بالكلمة والدعوة الحسنة هو جهاد مشروع بينما الجهاد بالارهاب وبالسلاح وبالقتل هو فعل غير مشروع ومعاقب عليه والفيصل في تقرير المشروعية من عدمها لاي فكر يتسم بالجهادية هو ان يتخذ الافعال المسندة مظهرا خارجيا واضح المعالم يرمي الى استعمال الادوات والوسائل غير المشروعة لتحقيق تلك الغايات وحيث لم يرد في الدعوى ان المتهم قد صدر عنه مثل ذلك او انه استخدم هذه الوسائل فان مجرد حيازة الكتب والنشرات الجهادية التوجه لا تكفي لاعتبار تلك الحيازة عملا غير مشروع او دليلا على ارتكاب فعل المساعدة في الاحتفاظ بالاسلحة للتنظيم غير المشروع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawstd.yoo7.com
 
قرار رقم 190/2000 ، (التبرع لجمعيات غير المشروعة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 216/2000 ، القتل العمد
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 257/2000 ، القتل العمد
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 315/2000 ، القتل الخطأ
» قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2589/2000 ، الذم والتحقير
» قرار محكمة تمييز جزاء رقم 386/2000 ، الشكوى في جريمة الزنا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب كلية الحقوق  :: منتدى كلية الحقوق :: قرارات جزائية ( الإيذاء وجرائم أخرى )-
انتقل الى: